معاوية بن عمار الدهني
136
كتاب الحج
2 - موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن مُعاوِيَة بن عَمّار ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : من أدرك جَمْعاً فقد أدرك الحجّ . قال : وقال أبو عبد الله ( ع ) : أيّما حاجّ سائق للهدي أو مفرد للحج أو متمتّع بالعمرة إلى الحجّ قَدِمَ وقد فاته الحجّ فليجعلها عمرةً وعليه الحجّ من قابل . « 1 » 3 - روى مُعاوِيَة بن عَمّار قال : قال لي أبو عبد الله ( ع ) : إذا أدرك الزوال فقد أدرك الموقف . « 2 » 4 - موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن مُعاوِيَة بن عَمّار ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : كان رَسُولاللهِ ( ص ) في سفر فإذا شيخٌ كبيرٌ ، فقال : يا رَسُولاللهِ ما تقول في رجل أدرك الإمام بجمع ؟ فقال له : إن ظنّ أن يأتي عرفات فيقف قليلا ثُمَّ يدرك جمعاً قبل طلوع الشمس فليأتها ، وإن ظنّ أنّه لا يأتيها حتّى يفيض الناس من جمع فلا يأتها وقد تمّ حجّهُ . « 3 »
--> ( 1 ) الاستبصار 2 / 418 ، باب ما يجب على من فاته الحج ، ح 2 ، التهذيب 5 / 263 ، باب تفصيل فرائض الحج ، ح 35 . ( 2 ) الفقيه 2 / 296 ، باب الوقت الذي متى ادركه الإنسان كان مدركاً للحج ، ح 5 . ( 3 ) الاستبصار 2 / 412 ، باب وجوب الوقوف بعرفات ، ح 6 ، التهذيب 5 / 259 ، باب تفصيل فرائض الحج ، ح 20 .